السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

76

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

للمكلّف القاطع بالوجوب أن يتصوّر ثبوت الحرمة في حقّه . و أمّا الحالة الثالثة : فقد يقال باستحالتها على أساس أنّ اجتماع حكمين متماثلين مستحيل ، كاجتماع المتنافيين ، فإذا قيل : إن قطعت بوجوب الحجّ [ عليك ] وجب [ الحجّ ] عليك - بنحو يكون الوجوب المجعول في هذه القضيّة غير الوجوب المقطوع به مسبقا [ أي بنحو يكون الوجوب الثاني مثل الوجوب الأوّل ، لا عينه و تأكيده ] - كان معنى ذلك في نظر القاطع أنّ وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه [ و لا معنى لذلك ] .